Anti-Smoking Law 1436H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يفسح للتيخ ومشتقتها بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها الإتحادية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد