Anti-Smoking Law 1436H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع التدخين في الأماكن الآتية:
١ - الأماكن والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.
٢ - المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والخيرية.
٣ - الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك والبنوك.
وما في حكمها.
٨ - وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده الاتفاقية.
٦ - أماكن تصنيع الأسلحة والذخائر والمشروعات وتجهيزها وتعبيتها.
٧ - موائل إنتاج البترول وتركيزه وتكريره ومحطات تزويد الوقود والغاز ويجمعها.
٨ - المستودعات والمصانع ودوريات المياه.
٩ - الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالات مواع المخدنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص
المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة ولي أضيق الحدود، ولا يدخلها من بقال عمر عن ثمانية عشر عاما. وتحدد الاقتضية معايير تطبيق هذه الفقرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد