القانوني

Anti-Smoking Law 1436H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفا أحكام المادة (سابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (٢٠٠٠) مائتي ريال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٨