Anti-Smoking Law 1436H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفا أحكام المادة (سابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (٢٠٠٠) مائتي ريال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد