Anti-Smoking Law 1436H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالتدخين التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسجار والجرائد والتنبك والمسل والمدخيل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الشموق أو الشيشة أو المضمض أو التخزين أو أي طريقة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد