القانوني

Anti-Smoking Law 1436H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالتدخين التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسجار والجرائد والتنبك والمسل والمدخيل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الشموق أو الشيشة أو المضمض أو التخزين أو أي طريقة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٨