نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة الوطنية بطاقات تحديد الهوية لأي مفتش، وأي شخص مكلف بمرافقته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد