القانوني

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي شخص أن يبشي - بمسوء سائر أو غير معلومة سرية تشتمل تخصض آخر وفقا لهيئة النظام أو الاتفاقية. ويمكن الكشف عن مثل هذه المعلومات إذا وافق الشخص الذي يتعامل بملف المعلومات، أو كان في كشفها تمكين من تنفيذ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٦