نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص أن يبشي - بمسوء سائر أو غير معلومة سرية تشتمل
تخصض آخر وفقا لهيئة النظام أو الاتفاقية. ويمكن الكشف عن مثل هذه المعلومات إذا وافق الشخص الذي يتعامل بملف المعلومات، أو كان في كشفها تمكين من تنفيذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد