نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ستمائة ألف ريال ، أو مهما ، كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و (الخامسة) و (السادسة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد