نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال أو تزيد على مليون ريال ، أو بالجنيه
مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة ، أو مهما ، كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد