القانوني

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال أو تزيد على مليون ريال ، أو بالجنيه مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة ، أو مهما ، كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٦