نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ، أو بالجنيه مدة لا تزيد عن ستين ، أو مهما ، كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد