نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا عاد المخالف إلى مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ تصوير الحكم نهائيا ؛ يعاقب بموقعة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للتعوقية المتركسة للمخالفة.
السادة الثالثة والعشرون:
تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أو شجع أحد بأي طريقة على القيام بنشاطات محظورة بموجب الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد