نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات ودعاوى المخالفات بالتزويد والشاهدة عن نطبي أحكام هذا النظام.
صفحة 14 من 14
المادة الثامنة ،
المرفق ، / / ،
المرفق ،
١٤٤ ه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد