القانوني

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام على أي سعودي يقيم خارج المملكة العربية السعودية في دولة أخرى إذا لم يماقب على مخالفة نصها في البلد الذي يقيم فيه ، بشرط ألا يكون ذلك الشخص قد سكت أن حكم من المخالفة نفسها. الفصل الثامن أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٦