نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام على أي سعودي يقيم خارج المملكة العربية السعودية في دولة أخرى إذا لم يماقب على مخالفة نصها في البلد الذي يقيم فيه ، بشرط ألا يكون ذلك الشخص قد سكت أن حكم من المخالفة نفسها.
الفصل الثامن
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد