نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة الوطنية المشروح للإلغاء، وتصدر قرار من وزير الخارجية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد