القانوني

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يخل توقيع المخالف المنصوص عليه في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد بقية أنظمة أخرى . ولا ينقل كذلك بعض المنتصر من إجراء القيام بأحد الأفعال المحظورة بموجب المواد (الثانية) والثالثة (والأربعة) من هذا النظام - في الحصول على تعويض .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٦