نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يخل توقيع المخالف المنصوص عليه في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد بقية أنظمة أخرى . ولا ينقل كذلك بعض المنتصر من إجراء القيام بأحد الأفعال المحظورة بموجب المواد (الثانية) والثالثة (والأربعة) من هذا النظام - في الحصول على تعويض .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد