نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بالجنيه مدة لا تزيد على سنة ، أو مهما ، كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة (الخامسة) و (الثامنة) من هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد