نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل هذا النظام محل التدابير الخاصة بتنفيذ " اتفاقية حظر واستخدام وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية"، وتديم تلك الأسلحة " الصادرة للملكي رقم (٣٤/٢) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤ه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد