القانوني

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا النظام محل التدابير الخاصة بتنفيذ " اتفاقية حظر واستخدام وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية"، وتديم تلك الأسلحة " الصادرة للملكي رقم (٣٤/٢) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤ه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٦