نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرئيس الهيئة الوطنية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إصدار مرافقين مدخول للمرافق ذات العلاقة المدرجة العضوية والكيميائية العضوية المميزة وتفتيشها؛ للتحقق من الالتزام بأحكام الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد