القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تحدد الانتهاء التنفيذية لهذا النظام الجهة التي تتولى الإدعاء عند مخالفة أحكام هذا النظام، كما تحدد القواعد والإجراءات اللازم اتباعها لإثبات المخالفة، وتوثيق الغرامات، وإبلاغ المخالف بها. ٢- تحدد الانتهاء التنفيذية لهذا النظام الجهات المختصة التي تقوم بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام وإيداعها في مؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨