The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تحدد الانتهاء التنفيذية لهذا النظام الجهة التي تتولى الإدعاء عند مخالفة أحكام هذا النظام، كما تحدد القواعد والإجراءات اللازم اتباعها لإثبات المخالفة، وتوثيق الغرامات، وإبلاغ المخالف بها.
٢- تحدد الانتهاء التنفيذية لهذا النظام الجهات المختصة التي تقوم بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام وإيداعها في مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد