القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير الداخلية خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ النظر للانتهاء التنفيذية لهذا النظام بعد دراستها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الدفاع والطيران (هيئة الطيران المدني)، ووزارة الداخلية (المديرية العامة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨