The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير الداخلية خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ النظر للانتهاء التنفيذية لهذا النظام بعد دراستها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الدفاع والطيران (هيئة الطيران المدني)، ووزارة الداخلية (المديرية العامة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد