The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل هذا النظام محل نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادههم إلى بلادهم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ٢٦/١٣٩٠/٩/٩، ويليى كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضى مائة ونامين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[شعار وزارة الداخلية]
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد