القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا النظام محل نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادههم إلى بلادهم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ٢٦/١٣٩٠/٩/٩، ويليى كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضى مائة ونامين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. [شعار وزارة الداخلية]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨