القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر تتخذ من قبل مندوب عن وزارة الحج وأخر عن وزارة الداخلية للمديرية العامة للجوازات ووكيل الناقل أو مندوبه. وإذا كان المخالف حويا أو بحريا فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب عن هيئة الطيران المدني أو المؤسسة المعنية لحسب الأحوال. وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة للمسؤول عنها في المادتين الثامنة عشرة والنماسة عشرة من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨