The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من يساعد وسيلة نقل حجاج على المغادرة دون استكمال الإجراءات النظامية يجازي بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد