The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل واستئ نقل حجاج تعادر المملكة أو تحاول مغادرتها دون الحصول على تصريح بالمغادرة يجازي المخالف بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد