القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل واستئ نقل حجاج تعادر المملكة أو تحاول مغادرتها دون الحصول على تصريح بالمغادرة يجازي المخالف بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨