القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- كل وسيلة نقل برية أو بحرية تحمل حجاجا يصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج بحجازي الناقل بغرامة مالية مقدارها مالئ ريال عن كل حجاج من النقلهم. ٢- كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجا يصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج بحجازي الناقل بغرامة مالية مقدارها ألف ريال عن كل حجاج الذين نقلهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨