The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز منع تأشيرات سفر الحجاج للرابعين في القدوم عن طريق الجو أو
البحر قبل التأكد من وجود تأكير إرحاب لذهب (ذهابا وإيابا) عليها حجز العودة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد