The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهات المختصة في هيئة الطيران المدني أو الوزارة العامة للموانئ - حسب الأحوال - اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم التصريح بالمغادرة لأي وسيلة نقل جوية أو بحرية لحجاج إلى بلادهم مخالفة للكافة المذكورة (٢٠١) من المادة السابقة من هذا النظام، حتى يحدد موعد عودة الذين أتمهم من الحجاج إلى بلادهم، ما لم يحدد الناقل.
المرتم .
النائب : /
المفونات :
١ - وكبما مصرحا له أو زمنا بكيا لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة
العامة للموانئ - حسب الأحوال - لضمان إعادة الحجاج المدكورين إلى
بلادهم .
٢ - وكبما مصرحا له أو زمنا بكيا لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة
العامة للموانئ - حسب الأحوال - ويتم تجريبه لوزارة الحج لاداه ما قد
يترتب على تأخير الحجاج من مصاريف الإعاشة والسكن المنصوص عليها
في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد