القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تمنع تأشيرات الحجاج للتقدم إلى بلاد التثبيت من تسديد أجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل أبراج الطوابق؛ وذلك وفقا للمايات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد التنسيق مع الجهة المختصة في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية. ٢- يعد رؤساء حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولين بالتنظيم مع الناقل أو وكيله - عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب، كما تكون مؤسسات الطواقة النائمون لها مسئولة عن مغادرة الحجاج إلى بلادهم بعد الحج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨