القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تجاوزت مدة النفاذ عن إعادة الحجاج إلى بلادهم أكثر من خمسة أيام تالية للمعود المحدد للإعادة، ما لم يكن سبب هذا التخلف حركة النقل؛ فعلى ولائه الحجاج - بعد التنسيق مع الجهات المختصة - أن يتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى بلادهم على حساب الناقل بتعويض مع وكيله بالمال المتأخرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨