القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للملاحة - بالتنسيق مع وزارة الحج - القرار اللازم لتنظيم الجو الدولي أو البحري والمطاسمان معه عن تقديم البرامج والإشعارات التي تحدد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائل نقل الحجاج، والمعلومات والإيانات التي يجب أن تشمل عليها، والجهات المختصة التي تقدم إليها تلك البرامج والإشعارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨