The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد ناقل الحجاج كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بداته أو بواسطة غيره بنقل الحجاج إلى المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة له أم غيره ، ويعد كذلك ناقلا للحجاج في حكم عندا النقال بالاتصال مع الناقل الفعلي كل مالك أو مستأجر لوسيلة نقل تستعمل في نقل الحجاج .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد