القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد ناقل الحجاج كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بداته أو بواسطة غيره بنقل الحجاج إلى المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة له أم غيره ، ويعد كذلك ناقلا للحجاج في حكم عندا النقال بالاتصال مع الناقل الفعلي كل مالك أو مستأجر لوسيلة نقل تستعمل في نقل الحجاج .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨