The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يلتمس الناقل بالتضامن مع وكيله إيادمة من الحجاج إلى بلادهم بعد أداء الرحل، وذلك وفقا للاتفاق المحدثة لإعتمادهم على أن يكون متفقا مع برامج وإشعارات الرحلات التي يقدمها الناقل مع وكيله للجهات المختصة.
٢ - يعد الناقل في جميع الأحوال مسؤولا عن تأمين عودة أي حجاج يتخلف عن السفر إلى بلاده لعدة أسباب على ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إلى المملكة.
٣ - يلتمس الناقل بالتضامن مع وكيله إعاشة الحجاج المختلفين ببشره وسكنهم عن كل يوم أو جزء منه، بالإضافة إلى اليوم التالي للعودة المحدد أصلا لسفر الحاج حتى سفره الفعلي، ويكون تأمين الإعاشة والسكن بإشراف وزارة الحج.
٤ - في حالة عدم الموافقة بالاتزام المنصوص عليه في الفقرة (٣) من هذه المادة تتولى وزارة الحج تأمين الإعاشة والسكن لكل حاج من كل جزء منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد