القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على كل حجاج غير سعودي بواسطة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة . ٢ - يلزم الناقل الجوي والسائل البحري بتتقديم برامج رحلات نقل الحجاج ، لاعتمادها من الجهات المختصة ، ونزود وزارة الحج بسرامج الرحلات المعتمدة . ٣ - يلتزم الوكيل مهما تعددت وكالاته أو الناقل السعودي بأن يقدم ضمانا بنكيا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال ، لصالح هيئة الاعتماد المعتمدي أو المؤسسة العامة للمواطنة ، ويحدد مبلغ وتجميره لوارثه الحجاج معها ؛ لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعادة الحجاج وسكنهم ، وعلمه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حال إختفاؤه أو جره . ٤ - يفرض عن الضمان السنكي المذكور في الفقرة (٣) من هذه المادة بأعلى طلب الوكيل أو الناقل السعودي إذا ثبت أن الناقل قد أوفى بجميع التزاماته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨