القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبحرى التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة إلا بتصريح الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة . ٢ - لا يجوز تغيير وسيلة نقل الحجاج الجوي والبحر والى طريق الحجاج وعدتهم إلى بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج . وتحدد الإلغاء التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨