The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبحرى التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة
المملكة إلا بتصريح الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة .
٢ - لا يجوز تغيير وسيلة نقل الحجاج الجوي والبحر والى طريق الحجاج وعدتهم إلى بلادهم
المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج . وتحدد الإلغاء التنفيذية
لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد