القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الناقل أو وكيله بتقديم بيان باسمه الحجاج فور وصول وسيلة النقل ويوضح فيه أسمائهم وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم وغير ذلك من البيانات اللازمة ، وأن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة ، وذلك وفقا للنمادح التي تعتمدها وزارة الدخلية (المديرية العامة للحجوزات) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨