The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- كل وسيلة نقل جوية أو بحرية تحمل حجاجا لم تصل إلى المملكة، أو لم تغادر خلال الزمن المحدود المسموح به لوصول أو مغادرة كل رحلة، يجازي الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل رحلة.
٢- كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجا يصل إلى المملكة دون أن تكون ضمن برامج الحجاج المعتمدة بحجازي الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال عن كل رحلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد