القانوني

The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحول ارتكاب المخالفة الواردة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا النظام دون تمكين الحجاج من دخول المملكة لأداء فريضة الحج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٢/٢٨