Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/١) وتاريخ ٢٠١٩/٤/١٦، كما يلغي نظام الممارسة الصيدلية والإعداد بالأدوية والمستحضرات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨/١) وتاريخ ١٣٩٨/٨/١٨، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد