القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/١) وتاريخ ٢٠١٩/٤/١٦، كما يلغي نظام الممارسة الصيدلية والإعداد بالأدوية والمستحضرات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨/١) وتاريخ ١٣٩٨/٨/١٨، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤