القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها (المهنية الصحية)، تظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام - لجان تشكيل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعد المؤيد للوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز تنظيم من قرارات هذه اللجان أمناء ديوان مالي خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤