Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية
على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ قرار الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد