Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص (الهيئة الصحية الشرعية) بالآتي :
١ - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش ) .
٢ - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم؛ أو فقد منفعة ، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دوعي بالحق الخاص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد