القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص (الهيئة الصحية الشرعية) بالآتي : ١ - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش ) . ٢ - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم؛ أو فقد منفعة ، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دوعي بالحق الخاص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤