القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون هيئة تسمي (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي: ١- قاض لا تقل درجته عن قاضي (١)، يعينه وزير العدل ونائبا. ٢- عضو هيئة تدريسي من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحية المتوفرة في تلك المنطقة. ٤- عضو هيئة تدريسي في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي. وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحية المتوفرة في تلك المنطقة. ٥- طبيبان من ذوي الخبرة والكفاءة، يختارها الوزير. ٦- مصدي من ذوي الخبرة والكفاءة، يختاره الوزير. ب- تتصدر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (٤)، (٦) في القضایا ذات العلاقة بالصيدلة. ج- يعين الوزير المختص عضوا احتياطيا يحل محل العضو عند خيابه. د- يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير. ه- تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة. و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ز - تحدد الاتحادية التكيفية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤