Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون هيئة تسمي (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي:
١- قاض لا تقل درجته عن قاضي (١)، يعينه وزير العدل ونائبا.
٢- عضو هيئة تدريسي من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحية المتوفرة في تلك المنطقة.
٤- عضو هيئة تدريسي في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي.
وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحية المتوفرة في تلك المنطقة.
٥- طبيبان من ذوي الخبرة والكفاءة، يختارها الوزير.
٦- مصدي من ذوي الخبرة والكفاءة، يختاره الوزير.
ب- تتصدر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (٤)، (٦) في القضایا ذات العلاقة بالصيدلة.
ج- يعين الوزير المختص عضوا احتياطيا يحل محل العضو عند خيابه.
د- يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
ه- تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
ز - تحدد الاتحادية التكيفية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد