القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعاقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي: ١ - الإنذار. ٢ - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. ٣ - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة والصيغة وقطع الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء ستين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء. الفصل الرابع التحقيق والمحاكمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤