Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعاقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:
١ - الإنذار.
٢ - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
٣ - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة والصيغة وقطع الاسم من سجل المرخص لهم.
وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء ستين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
الفصل الرابع
التحقيق والمحاكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد