Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بمعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد:
(العاشرة)، و (الثانية عشرة)، و (الثالثة عشرة)، و (القرارات (ب)، ج، د)، من المادة
(الرابعة عشرة)، من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد