Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويخرمة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو يحاذى حاتين الموقيتين؛ كل من:
١ - ذاول المهن الصحية دون ترخيص.
٢ - قدم بيانات غير مطابقة للضوابط، أو استعمل طرق غير مشروعة كان من نتيجة منها ترخيصا بمزاولة المهنة الصحية.
٣ - استعمل وسيلة من وسائل الدعابة، يكون من شأنها عمل الجمهور على الاعتداء بحقيته في مزاولة المهنة الخاصة للحقبة.
٤ - انتلف نفسه من الاتفاق الذي تتلقاه عادة على مزاواي المهنة الصحية.
٥ - وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهنة الصحية.
٦ - اعتمن عن مراجي دون سبب مقبول.
٧ - خالف أحكام المواد: (السابعة فقرة (ب)، و (التاسعة)، و (الثانية و الرابعية عشرة (١)، و (الثامنة عشرة (١)، و (المشرعون)، و (الثانية والعشرين)، و (الثالثة والعشرين)، و (الرابعة عشرة (١)، و (الثامنة عشرة (٢)، و (السابعة والعشرين)، و (الرابعة عشرة (٢)، و (الثامنة عشرة (٣)، من هذا النظام.
٨ - تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعمل يضر به عمده بما تم الحصول عليه عن طريق المتجرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد