القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الزام الممارس الصحي الخاضع لأحكام هذا النظام هو التزام بنداء عناية بقطة تقتف مع الأصول العلمية المتعارف عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤