Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الزام الممارس الصحي الخاضع لأحكام هذا النظام هو التزام بنداء عناية بقطة تقتف مع الأصول العلمية المتعارف عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد