Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتضر على الطبيب إجهاد امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك ضروريه إنقاذ حياتها.
المقدمة
الفرنارغ / الفنارغ : ٤ /
المرفقات :
ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل آثم أربعة أشهر، ولست بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرورة جسم، ويشتد هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللجنة التنفيذية لهذا النظام .
"المادة الثالثة والعشرون :
١ - يحظر على الصبديلي :
٢ - أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة .
٣ - مخالفة محتوي الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها . وللصبديلي صرف الأدوية .
٤ - تكارير صرف الوصفة الطبية تصدره ، إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك .
٥ - صرف الدواء إذا شك أن في الوصفة الطبية خطأ ، وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها .
ب - لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية مرخص له .
الفصل الثالث
واجبات الزمالة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد