القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للطبيب الذي يدعي إلى توقيع كشف طبي على متوفى، أن يعطي تقريرا بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة. ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرا إذا اشتبه في أن الوفاة ناتجة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ المختصة فورا بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤