القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المعامرس الصحي - إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر – أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك ، كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذويه ذلك ، وللمعامرس الصحي أن يقترح اسم المعامرس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به . إذا قدر الممارس الصحي أن لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر، أو اختلاف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتكبد أسباب الاعتذار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤