القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على الممارس الصحي ما يأتي : أ - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهنة الصحية ، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة . ب - الاحتفاظ في مقر العمل بالادوية واللواحات خلافا لما تسمح به تعليمات الوزارة ، ج - بيع الأدوية للمرضى - باستثناء الصيدلية - ، أو بيع العينات الطبية بصقة مطلقة . د - تسهيل المريض على أي ميزة أو فائدة ، غير مستحقة أو غير مشروعة . ه - إيواء المريض في غير الأماكن المعدة لذلك ، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة . و - اسخدام أجهزة كشف أو علاج ، محظورة في المملكة . و واجبات المعامرس الصحي نحو المريض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤