Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على الممارس الصحي ما يأتي :
أ - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهنة الصحية ، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة .
ب - الاحتفاظ في مقر العمل بالادوية واللواحات خلافا لما تسمح به تعليمات الوزارة ،
ج - بيع الأدوية للمرضى - باستثناء الصيدلية - ، أو بيع العينات الطبية بصقة مطلقة .
د - تسهيل المريض على أي ميزة أو فائدة ، غير مستحقة أو غير مشروعة .
ه - إيواء المريض في غير الأماكن المعدة لذلك ، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة .
و - اسخدام أجهزة كشف أو علاج ، محظورة في المملكة .
و واجبات المعامرس الصحي نحو المريض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد