Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للممارس الصحي - في غير الحالات الطارئة - إجراء الفحوص ، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات ، أو الأماكن الخاصة غير المنصوص عليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد