القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للممارس الصحي - في غير الحالات الطارئة - إجراء الفحوص ، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات ، أو الأماكن الخاصة غير المنصوص عليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤